الشيخ الجواهري
28
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( فإذا حلف الولد ) أسقطت دعوى الشراء عليه . ولكن على كلّ حال ( انعتق المملوك ) بإقرار سيّده على أنّه باعه من ابنه ( و ) إن لم يحلف الولد ، نعم إن حلف ( لم يلزمه الثمن ) ولا غيره ممّا يترتّب على المشتري ، وهو واضح . كوضوح عدم الولاء لكلّ منهما عليه [ 1 ] . ( ولو قال : ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه كان إقراراً له بالدار ) [ 2 ] . نعم هو ( ليس كذلك لو قال تملّكتها على يده ؛ لأنّه يحتمل المعونة ) [ 3 ] . ( ولو قال : كان لفلان عليّ ألف لزمه الإقرار ) بها [ 4 ] ؛ ( بأنّه « 1 » إخبار عن تقدّم الاستحقاق فلا تقبل دعواه في السقوط ) [ 5 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « لأنّه » . ( 2 ) التذكرة 15 : 247 . ( 3 ) المبسوط 3 : 37 . القواعد 2 : 412 . جامع المقاصد 9 : 191 . المسالك 11 : 27 . مجمع الفائدة والبرهان 9 : 465 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 341 . المغني والشرح الكبير 5 : 286 ، 300 . ( 5 ) النساء : 17 . ( 6 ) المسالك 11 : 27 . مفتاح الكرامة 9 : 218 . ( 7 ) المبسوط 3 : 34 ، 37 .